للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي (١): أصله الدوام على الشيء فمديم الطاعة قانت، وكذلك الداعي والقارئ والساكت فيها.

قال الشيخ: ولفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية السكوت أي عن الكلام المذكور لا مطلقًا، فإن الصلاة ليس فيها حالة سكوت حقيقة قال: وهذا هو الأرجح لما دل عليه لفظة حتى التي للغاية والفاء التي تشعر بتعليل ما سبق عليها لما يأتي بعدها.

السادس: كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع بل يكون [موقوفًا] (٢) عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل ونحوهما فهو منزل منزلة المسند المرفوع، وبهذا يقوي ما رجحه الشيخ تقي الدين، من أن المراد بالقنوت في الآية السكوت.

السابع: قوله: "فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"، هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه الخلاف الشهير عند أهل هذا الفن في ذلك بدليل مشاهدة الراوي لنزول الآية وجعله غاية لترك الكلام.

الثامن: فيه دلالة على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين في الصلاة وأجمع العلماء على أن الكلام فيها عامدًا عالمًا بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل لها، وأما الكلام لمصلحتها فقال الأربعة والجمهور تبطل الصلاة، وجوزه الأوزاعي وبعض


(١) إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٤٢).
(٢) في الأصل (مرفوعًا)، وما أثبت من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>