ثم قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح وإطالة القيام وبالدعاء لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين، من أن يكون مما أمِرَ به المصلي. أو مما ندب إليه. والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، و"القنوت" أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في ما أطاع اللهَ به العبدُ. فتأويل الآية إذًا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين بترك بعضكم فيها كلام بعض وكثير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله. (١) لفظ في الحديث (أحياء)، بدل من (قبائل). البخاري (١٠٠١، ١٠٠٢، ١٣٠٠، ٢٨٠١، ٢٨١٤، ٣٠٦٤، ٣١٧٠، ٤٠٨٨، ٤٠٨٩، ٤٠٩٠، ٤٠٩١، ٤٠٩٢، ٤٠٩٤، ٤٠٩٥، ٤٠٩٦، ٦٣٩٤، ٧٣٤١)، ومسلم (٦٧٧)، والنسائي (٢/ ٢٠٠)، وأبو عوانة (٢/ ١٨٥، ١٨٦)، والدارمي (١/ ٣٧٤)، والبغوي (٦٣٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٤٣، ٢٤٤)، والبيهقي في السنن (٢/ ١٩٩، ٢٤٤)، وأحمد (٣/ ١٦٧، ٢١٠، ٢١٥، ٢٨٩). (٢) إحكام الأحكام (٢/ ٤٧٨).