للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي وجه: [أنه] (١) يجب القضاء على الفور [مطلقا] (٢).

واستدل بعض العلماء على عدم وجوب القضاء على الفور بعذر النسيان والنوم، بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يقض صلاة الصبح حتى خرجوا من الوادي، لكنه يتوقف ذلك على أنه لا يكون ثم مانع من المبادرة إلى فعلها.

وادعى بعضهم: أن المانع كون الشمس كانت حينئذ طالعة والصلاة حينئذ مكروهة.

الرابع: إذا قلنا: يجب الترتيب في قضاء الصلاة، فلو ذكر الفائتة المنسية وهو في صلاة هل يقطعها؟

للمالكية: فيه تفصيل بين الفذ والإِمام، [والمأموم] (٣) وبين أن يكون الذكر: بعد ركعة أم لا، فلا يستمر الاستدلال بهذا الحديث

مطلقًا لهم، وحيث يقال: يقطعها فوجه الدليل من أنه يقتضي الأمر بالقضاء عند الذكر (٤) ومن ضرورة ذلك قطع ما هو فيه، ومن أراد


(١) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٢) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) قال الصنعاني في حاشيته (٢/ ٤٩٤): أقول: وهو دليل على الفورية، فيلزم خروجه مما هو فيه وقطعه والإِتيان بما ذكره. وهو عام لكل أوقات الذكرى، فلا يخرج عنها شيء إلَّا بدليل، ولم يقم هنا دليل. وبوَّب الحافظ البيهقي في السنن بقوله: "باب من ذكر صلاة وهو في أخرى"، ثم قد احتج بعض أصحابنا في ذلك بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا ما أدركتم ثم اقضوا ما فاتكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>