للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إخراج شيء من ذلك فعليه أن يبين معنى مانعًا من إعمال اللفظ في الصورة التي يخرجها؟ ولا يخلو هذا التصرف من نوع جدل، كما

قاله الشيخ تقي الدين.

الخامس: وجوب القضاء على العامد بالترك من طريق الأولى، كما قاله الشيخ تقي الدين، فإنه إذا لم تقع المسامحة مع قيام العذر بالنوم والنسيان فلأن لا تقع مع عدم العذر أولى.

وحكى القاضي عياض عن بعض المشائخ: أن قضاء العامد مستفاد من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليصلها إذا ذكرها" لأنه بغفلته عنها وعمده: كالناسي، ومتى ذكر تركه لها لزمه قضاؤها وهذا ضعيف (١)، كما قال الشيخ تقي الدين لأن قوله: "فيصلها إذا


(١) قال ابن حجر في فتح الباري (٢/ ٧١): وقد تمسك بديل الخطاب منه القائل إن العامد لا يقضي الصلاة لأن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي، وقال من قال: يقضي العامد، بأن ذلك مستفاد من مفهوم الخطاب، فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه إذا وجب القضاء على الناسي، مع سقوط الإِثم ورفع الحرج عنه، فالعامد أولى، وادعى بعضهم أن وجوب القضاء على العامد يؤخذ من قوله: "نسي" لأن النسيان يطلق على الترك سواء كان عن ذهول أم لا، ومنه قوله -تعالى-: {نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ}، {نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} قال: ويقوي ذلك قوله: "لا كفارة لها" والنائم والناسي لا إثم عليه.
قلت: وهو بحث ضعيف، لأن الخبر بذكر النائم ثابت، وقد قال فيه: "لا كفارة لها" والكفارة قد تكون عن الخطأ كما تكون عن العمد. والقائل: بأن العامد لا يقضي لم يرد أنه أخف حالًا من الناسي، بل =

<<  <  ج: ص:  >  >>