للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكرها" كلام مبني على ما قبله، وهو من نام عن صلاة أو نسيها. والضمير في قوله: "فليصلها إذا ذكرها" على الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها فكيف يحمل على ضد النوم والنسيان وهو الذكر واليقظة، نعم لو كان [كلامًا] (١) مبتدأ مثل أن يقال من ذكر صلاة فليصلها إذا ذكرها لكان ما قيل محتملًا، وأما قوله: كالناسي، إن أراد بذلك أنه مثله في الحكم فهي دعوى، ولو صحت لم يكن ذلك مستفادًا من اللفظ، بل من القياس أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه، وكذا ما ذكر في هذا من الاستناد إلى قوله: "لا كفارة لها إلَّا ذلك" والكفارة إنما تكون من الذنب. والنائم والناسي لا ذنب لهما، وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضًا، لأن الكلام كله مسوق على قوله: "من نام عن صلاة أو نسيها" والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإِرادة، ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله، وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب وأيسر من أن يقال إن الكلام الدال على الشيء


= يقول: إنه لو شرع له القضاء لكان هو والناسي سواء، والناسي غير مأثوم بخلاف العامد، فالعامد أسوأ حالًا من الناسي فكيف يستويان؟ ويمكن أن يقال: إن أثم العامد بإخراج الصلاة عن وقتها باق عليه ولو قضاها. بخلاف الناسي فإنه لا إثم عليه مطلقًا. ووجوب القضاء على العامد بالخطاب الأول لأنه قد خوطب بالصلاة وترتبت في ذمته دينًا عليه. والدين لا يسقط إلَّا بأدائه، فيأثم بإخراجه لها، عن الوقت المحدود لها ويسقط عنه الطلب بأدائها، فمن أفطر في رمضان عامدًا فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإِفطار عليه والله أعلم.
(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>