للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مدلول به على ضده فإن ذلك ممتنع، وليس ظهور الكفارة في الإِشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي في أن

المراد الصلاة المنسية أو التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.

وقال القرطبي (١) في "شرحه": من ترك الصلاة عمدًا: فالجمهور على وجوب القضاء عليه، وفيه خلاف [ظاهر] (٢) شاذ عن داود وأبي عبد الرحمن الشافعي (٣)، وقد احتج الجمهور عليهم بأوجه:

أحدها: أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناسي والنائم مع أنهما غير مأثومين، فالعامد أولى، وهذا ما قدمته عن الشيخ تقي الدين.

ثانيها: التمسك بقوله: "إذا ذكرها" والعامد ذاكر لتركها فلزمة قضاؤما.

ثالثها: التمسك [بعموم] (٤) قوله: "من نسي صلاة، أي من حصل منه نسيان، والنسيان: هو الترك، سواء كان مع ذهول أو لم يكن، وقد دل على هذا قوله -تعالى-: {انَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ} (٥) أي تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب.


(١) المفهم (٢/ ١١٧١).
(٢) في ن ب د ساقطة.
(٣) في ن د زيادة (الأشعري).
(٤) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٥) سورة التوبة: آية ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>