للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعها: التمسك بقوله: "من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها" والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبًا، والناسي بمعنى الذاهل ليس بآثم، فتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناسي.

خامسها: قوله: "أقم الصلاة لذكري" أي لتذكرني فيها على أحد التأويلات.

سادسها: أن القضاء يجب بالخطاب الأول، لأن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها، لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون، وإنما يُسقط العبادة [فقدها] (١) أو فقد شرطها، ولم يحصل شيء من ذلك، وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء (٢).

وقال النووي في (شرحه) (٣): هذا القول خطأ من قائله [وجهالة] (٤)، ولم يزد على ذلك.

وقال ابن دحية في "المولد": شذ ابن حزم (٥) في ذلك، وخالف الجمهور، وظن أنه يسير في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين، ثم رد عليه بقصة الخندق (٦) حيث لم يصلِّ هو ولا أصحابه حتى غربت الشمس، وكذلك حديث: "لا يصلين


(١) في المفهم (فعلها).
(٢) ساقه من المفهم (٢/ ١١٧٢).
(٣) شرح مسلم (٥/ ١٨٣).
(٤) في ن ب د (وجهلًا).
(٥) المحلى (٢/ ٢٢٦، ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٥، ٢٤٤)، (٣/ ٧).
(٦) البخاري (٥٩٦، ٥٩٨، ٦٤١، ٩٤٥، ٤١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>