للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدكم العصر إلَّا في بني قريظة" (١) فخرجوا مبادرين ولم يصلها بعضهم إلَّا في بني قريظة بعد الغروب، لقوله ذلك لهم.

وأما الشيخ عز الدين فقال في "قواعده" (٢): له وجه حسن فذكره.

وعن "شرح الوسيط" لابن الأستاذ: أنه حكى في باب سجود السهو عن ابن كج أن ابن بنت الشافعي كان لا يرى بقضائها [أيضًا] (٣)، وهذا غريب، وقد أسلفنا أن القرطبي (٤) حكاه عن أبي عبد الرحمن الشافعي، وهذه الكنية كناها بعضهم لابن بنت الشافعي

أيضًا وبعضهم لغيره، فالله أعلم.

[قالوا] (٥): ونظير هذه المقالة وجه مشهور عندنا: أنه إذا ترك بعضا من الأبعاض لا يسجد له، واليمين الغموس [قالوا] (٦) لا كفارة فيها، وإثمها أعظم من أن يكفره.

وقال صاحب "المعلم" (٧): سبب الخلاف في هذه المسألة أن حكم العامد مستفاد من دليل الخطاب، فإن العامد بخلاف الناسي

أو من تبينه الخطاب، فإن العامد أولى بالقضاء من الناسي والحق


(١) البخاري (٤١١٩).
(٢) قواعد الأحكام (٢/ ٦).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) المفهم (٢/ ١١٧١).
(٥) في ن ب د ساقطة.
(٦) زيادة من ن ب د.
(٧) بمعناه في المعلم (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>