للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه إن جعل القضاء في الناسي تغليظًا، فالعامد أحق به، وإن جعل من باب الرفق، وأنه يستدرك بقضائه ما فاته [بقدره] (١)، فالعامد

ضده فلا يلحق به، ولا يقوم به حجة على أهل الظاهر الباقين.

السادس: في قوله: "إذا ذكرها" حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن المتروكة لا تقضي بعد الصبح، ولا بعد العصر كما نبه عليه القرطبي (٢). قال: ووجه تمسكهم أنها صلاة تجب لسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى [ما] (٣) حضر، وقد صرح بالتعليل في قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} (٤)، فإن اللام للتعليل ظاهرًا ولا يعارض هذا بقوله - عليه الصلاة والسلام -: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (٥)، فإن هذا عام في جنس الصلوات، وذاك خاص في الواجبات المقضية.

والوجه الصحيح عند الأصوليين: بناء العام على الخاص، إذ ذلك يرفع التعارض، وبه يمكن الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين.

السابع: استدلاله - عليه الصلاة والسلام - بقوله -تعالى-: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)} دليل على أن شرع من


(١) في ن ب (بعذره).
(٢) المفهم (٢/ ١١٧٢).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) سورة طه: آية ١٤.
(٥) البخاري (٥٨٦، ١١٨٨، ١١٩٧، ٩٨٦٤، ١٩٩٢، ١٩٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>