للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإضافة المنكر إلى المعرف إذا كان المعرف صفة للمنكر، ويعبر عنه بإضافة الموصوف إلى صفته، وهو مذهب الكوفيين. فيقال: عشاء الآخرة، ومسجد الجامع.

ومنعه البصريون، قالوا: وحيث جاء إضافة المنكر إلى المعرف في الصفة والموصوف إنما هو على تقدير موصوف معرف محذوف، وهو العشاء الآخرة، وفي مسجد المكان الجامع.

رابعها: وقد منع بعض العلماء قول: العشاء الآخرة. قال: لأنه يقتضي أن يكون ثم عشاء أولى، كما لا يقال: مررت برجل وامرأة أخرى وبالعكس. فإن نقل تسمية المغرب عشاء فهو وجه قول الجمهور، وإلَاّ فيكفيهم دليلًا على جواز ذلك قوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة". رواه مسلم (١)، وثبت في مسلم عن جماعات من الصحابة وصفها بذلك (٢).


(١) مسلم (٤٤٤)، وأبو داود في الترجل (٤١٧٥)، باب: ما جاء في المرأة تتطيب للخروج، والنسائي (١٥٤١٨)، والبيهقي (٣/ ١٣٣)، والبغوي في السنة (٨٦١)، وأبو عوانة (٢/ ١٧).
(٢) قال البخاري -رحمنا الله وإياه-: (باب من كره أن يقال للمغرب العشاء)، قال الزين بن المنير: عدل المصنف عن الجزم كأن يقول، باب: كراهية كذا، لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيًا مطلقًا. لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك، فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانًا، بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى، كما ترك ذلك الأعراب وقوفًا مع عادتهم قال: وإنما =

<<  <  ج: ص:  >  >>