للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب بعضهم عن الشبهة السالفة بأن قال: إنما وصفت بالآخرة، ولم تكن لها أولى كما وصفت الجاهلية بالأولى في قوله:

{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (١)، فإنه لم يكن ثَمَّ جاهلية أخرى، وهذا وهم.

فالجاهلية الأولى: هي [الزمن] (٢) الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق، تعرض نفسها على الرجال.

وقيل: ما بين آدم، ونوح.


= شرع لها التسمية بالمغرب، لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها. وكره إطلاق اسم العشاء عليها، لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى. وعلى هذا لا يكره أيضًا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى، ويؤيد قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح -أي مسلم برقم (٤٤٤) - وسيأتي من حديث أنس ففي الباب الذي يليه -أي في باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعًا، ونقل ابن بطال عن غيره أنه لا يقال للمغرب: العشاء الأولى، ويحتاج إلى دليل خاص. أما من حديث الباب فلا حجة له. اهـ، من الفتح (٢/ ٤٣).
فائدة: لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلًا: صليت العشاءين. إذا قلنا: إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس في الصيغة المذكورة. اهـ، من الفتح (٢/ ٤٤).
فائدة أخرى: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إطلاق العشاء على المغرب. اهـ، من الفتح (٢/ ٤٥).
(١) سورة الأحزاب: آية ٣٣.
(٢) في الأصل ثم (من)، والتصحيح من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>