للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: غير ذلك.

والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين.

خامسها: في الحديث دلالة ظاهرة على صحة صلاة المفترض خلف المتنقل، وهو مذهب الجمهور، لأن معاذًا كان يصلي الفريضة

مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسقط فرضه، ويصلي مرة ثانية بقومه له [تطوع] (١) ولهم مكتوبة، وكذا جاء مصرحًا به في رواية الشافعي (٢)، ثم البيهقي (٣).

قال الشافعي في "الأم" (٤): وهذه الراوية صحيحة، وصححها البيهقي أيضًا وغيره.


(١) في ن ب (تطوعا).
(٢) مسند الشافعي (١/ ١٤٣)، والأم (١/ ١٧٣).
(٣) البيهقي في السنن (٣/ ٨٦) بلفظ: "هي له تطوع ولهم فريضة". قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٥): واستدل بهذا الحديث على صحه اقتداء المفترض بالمنتفل بناءًا على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق (٢٢٦٦)، والشافعي والطحاوي (٢٣٧، ٢٣٨)، والدارقطني (١٠٢)، وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن جابر في حديث الباب زاد: "هي له تطوع ولهم فريضة"، وهو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت تهمة تدليسه. البيهقي في المعرفة (٤/ ١٥٣).
(٤) الأم (١/ ١٣٢، ١٤٣، ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>