(٢) مسند الشافعي (١/ ١٤٣)، والأم (١/ ١٧٣). (٣) البيهقي في السنن (٣/ ٨٦) بلفظ: "هي له تطوع ولهم فريضة". قال الحافظ في الفتح (٢/ ١٩٥): واستدل بهذا الحديث على صحه اقتداء المفترض بالمنتفل بناءًا على أن معاذًا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق (٢٢٦٦)، والشافعي والطحاوي (٢٣٧، ٢٣٨)، والدارقطني (١٠٢)، وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن جابر في حديث الباب زاد: "هي له تطوع ولهم فريضة"، وهو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت تهمة تدليسه. البيهقي في المعرفة (٤/ ١٥٣). (٤) الأم (١/ ١٣٢، ١٤٣، ٣٨٤).