للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الراوي بقوله: "فهي له تطوع، ولهم مكتوبة". بحال معاذ في وقتين لا في وقت (١).

قلت: وهذا بعيد.

ثم اعلم بعد ذلك، أن لهم في أصل الحديث اعتذارات.

إحداها: أن معاذًا لعله كان يصلي أولًا نافلة، ثم بقومه فريضة.

قال القرطبي (٢): وليس هذا الاحتمال بأولى [مما] (٣) صاروا إليه، فيلحق بالمجملات فلا يكون فيه حجة.


(١) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٩٣): على قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -)، زاد مسلم من رواية منصور عن عمرو "عشاء الآخرة" فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين قوله: "ثم يرجع فيؤم قومه"، في رواية منصور المذكورة "فيصلي بهم تلك الصلاة"، وللمصنف في الأدب "فيصلي بهم الصلاة" أي المذكورة، وفي هذا رد لمن زعم أن المراد أن الصلاة التي كان يصليها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غير الصلاة التي كان يصليها بقومه، وفي رواية لابن عيينة: "فصلى ليلة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء، ثم أتى قومه فأمهم"، وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة: "ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم"، ولا مخالفة فيه، لأن قومه هم بنو سلمة. وفي رواية الشافعي عنه: "ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة"، ولأحمد: "ثم يرجع فيؤمنا"، للاطلاع على مواضع الروايات. انظر: التعليق (١)، ص (٣٧٥).
(٢) المفهم (٢/ ٨٥٥).
(٣) في ن ب (ما).

<<  <  ج: ص:  >  >>