للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:

[أوسعها] (١): الجواز مطلقًا [فيجوز] (٢) اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] (٣) بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] (٤) الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.

وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.

[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] (٥) [و] (٦) لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقال الشيخ تقي الدين (٧): ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.


(١) في ن ب (أو منعها).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في الأصل الكلمة غير واضحة، وما أثبت من ن ب د.
(٤) في الأصل (انقضت)، وما أثبت من ن ب د.
(٥) في ن ب ساقطة.
(٦) في ن ب د ساقطة.
(٧) إحكام الأحكام (٢/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>