(٢) البخاري (٧٢٢، ٧٣٤)، ومسلم (٤١٤، ٤١٥)، والحميدي (٩٥٨)، وأبو عوانة (٢/ ١٠٩)، وأبو داود (٦٠٣، ٦٠٤) في الصلاة، باب: الإِمام يصلي من قعود، والنسائي (٢/ ١٤١، ١٤٢)، وابن ماجه (٨٤٦، ١٢٣٩)، وعبد الرزاق (٤٠٨٢، ٤٠٨٣)، وابن حبان (٢١٠٧، ٢١١٥)، وابن خزيمة (١٦١٣)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٦)، والبيهقي (٣/ ٧٩)، وأحمد (٢/ ٢٣٠، ٣١٤، ٣٧٦، ٣٤١، ٤١١، ٤٧٥)، وشرح السنة للبغوي (٨٥٢). (٣) في ن ب د ساقطة. (٤) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ١٧٨): قال النووي وغيره: متابعة الإِمام واجبة في الأفعال الظاهرة. وقد نبه عليها في الحديث، فذكر الركوع وغيره بخلاف النية، فإنها لم تذكر، وقد خرجت بدليل آخر، وكأنه يعني قصة معاذ الآتية، ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها، لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله، كما لو كان محدثًا أو حامل نجاسة، فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطًا في صحة القدوة إلَّا تكبيرة الإِحرام. اهـ.