(٢) في الأصل (وللصلاة)، وما أثبت من ن ب د. (٣) الحاكم (١/ ٣٣٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي على شرطهما: وهو غريب، وعين الصلاة بأنها المغرب. (٤) ابن حبان (٢٨٨١)، فلم يعين شيئًا، وإنما قال: ركعتين ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين. النسائي (٣/ ١٧٨، ١٧٩)، وأبو داود (١٢٠٤)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وأحمد (٥/ ٣٩)، والدارقطني (٢/ ٦١)، والطحاوي (١/ ٣١٥)، وأيضًا لجابر بن عبد الله رواية في مسند أحمد (٣/ ٣٦٤)، ومسلم (٨٤٣)، والبغوي (١٠٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣٥٩)، وابن خزيمة (١٣٥٢)، والبخاري معلقًا (٤١٣٦)، وابن حبان (٢٨٨٢، ٢٨٨٣، ٢٨٨٤). قال ابن القيم في تهذيب السنن (٢/ ٧١)، وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - هذا أي: أنه صلى بكل طائفة صلاة المغرب الصلاة كاملة. مرة مرة، وهذا يؤيد ما في ت (٤)، ص (٣٨٧): رواه الدارقطني =