للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن بطال: لو جاز بنا صلاة المفترض على صلاة المتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع كل طائفة بعضها، وارتكاب الأعمال

التي لا [تصح] (١) الصلاة معها في غير الخوف، لأنه كان يمكنه - عليه الصلاة والسلام - أن يصلي مع كل طائفة جميع صلاته

وتكون الثانية له نافلة [وللطائفة] (٢) الثانية فريضة.

قلت: لا حاجة إلى إحالة هذا، فقد وقع هذا منه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف صلى بكل طائفة كل الصلاة كما ذكره الحاكم (٣) من حديث أبي بكرة وقال: صحيح على شرط الشيخين. وفي أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان (٤) عنه أيضًا: أنه


(١) في الأصل (تصلح)، وما أثبت من ن ب د.
(٢) في الأصل (وللصلاة)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) الحاكم (١/ ٣٣٧)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبي على شرطهما: وهو غريب، وعين الصلاة بأنها المغرب.
(٤) ابن حبان (٢٨٨١)، فلم يعين شيئًا، وإنما قال: ركعتين ركعتين، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللمسلمين ركعتين ركعتين. النسائي (٣/ ١٧٨، ١٧٩)، وأبو داود (١٢٠٤)، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، وأحمد (٥/ ٣٩)، والدارقطني (٢/ ٦١)، والطحاوي (١/ ٣١٥)، وأيضًا لجابر بن عبد الله رواية في مسند أحمد (٣/ ٣٦٤)، ومسلم (٨٤٣)، والبغوي (١٠٩٥)، والبيهقي (٣/ ٣٥٩)، وابن خزيمة (١٣٥٢)، والبخاري معلقًا (٤١٣٦)، وابن حبان (٢٨٨٢، ٢٨٨٣، ٢٨٨٤). قال ابن القيم في تهذيب السنن (٢/ ٧١)، وحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - هذا أي: أنه صلى بكل طائفة صلاة المغرب الصلاة كاملة. مرة مرة، وهذا يؤيد ما في ت (٤)، ص (٣٨٧): رواه الدارقطني =

<<  <  ج: ص:  >  >>