للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- عليه الصلاة والسلام - صلى في خوفٍ الظهر [بكل] (١) طائفة [مرة] (٢).

فرعٌ غريبٌ في مذهب الشافعي: هل يجوز أن يصلي الفريضة خلف من يصلي صلاة التسبيح؟ فيه وجهان حكاهما القاضي نجم الدين القمولي (٣) [رحمه الله] (٤) ولم يذكر راجحًا منهما.


= عنه. فقال فيه: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالقوم صلاة المغرب ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات. وكانت له ست ركعات، وللقوم ثلاث ركعات"، قال ابن القطان: وعندي أن الحديثين غير متصلين، فإن أبا بكرة لم يصل معه صلاة الخوف، لأنه بلا ريب أسلم في حصار الطائف، فتدلى ببكرة من الحصن، فَسُمِّيَ أبو بكرة، هذا كان بعد فراغه - صلى الله عليه وسلم - من هوازن ثم لم يلق - صلى الله عليه وسلم - كيدًا إلى أن قبضه الله.
وهذا الذي قاله لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة، ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه، فإن أبا بكرة -وإن لم يشهد القصة- فإنه إنما سمعها من صحابي غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء، فالتعليل على هذا باطل، والله أعلم. اهـ.
وقال الحافظ: وهذه ليست بعلة، فإنه يكون مرسل صحابي. اهـ.
(١) في ن ب (كل).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) هو أحمد بن محمد بن مكي بن ياسين القمولي. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٢/ ٢٥٤)، وطبقات الشافعية للأسنوي (٣٨٩).
(٤) زيادة من ن ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>