للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن ابن رشد حكايته أربعة أقوال عندهم في السجود على كور العمامة:

ثالثها: يجوز في الطاقات اليسيرة دون الكثيرة.

رابعها: يجوز إن باشر بشيء من جبهته الأرض، وإلَاّ فلا.

الرابع: [يقتضي] (١) الحديث تقديم الظهر في أول الوقت مع الحر، ويعارضه ما قدمناه في أمر الإِبراد، فمن قال: إنه رخصة فلا

إشكال لأن التقديم حينئذ يكون سنة والإِبراد جائز، ومن قال: إنه عزيمة مسنونة فقد ردد بعضهم القول في أن صلاتهم للظهر في أول الوقت في شدة الحر منسوخ أو يكون على الرخصة.

قال الشيخ تقي الدين (٢): ويحتمل عندي عدم التعارض، لأننا إذا جعلنا الإِبراد إلى حيث يبقى ظل يمشي فيه إلى المسجد أو إلى

ما زاد على الذراع فلا يبعد أن يبقى مع ذلك حر يحتاج معه إلى بسط الثوب، فلا يقع تعارض.

قلت: وجزم بهذا الاحتمال القرطبي فإنه قال في شرحه (٣): ليس في الحديث دليل على أنه - عليه الصلاة والسلام - كان لا يبرد، بل قد يوجد شدة الحر بعد الإِبراد، إلَّا أنها أخف مما قبله.

خامسها: فيه ما يدل على البسط والثياب لا سيما عند الضرورة والمشقة: كالحر والبرد، وقد صح أنه - عليه الصلاة والسلام -:


(١) في ن ب د (مقتضى).
(٢) إحكام الأحكام مع الحاشية (٢/ ٥٠٧).
(٣) المفهم (٢/ ١٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>