للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل الزينة المسنونة في الصلاة.

الثاني: "العاتق" (١) ما بين المنكب والعنق، وهو مذكر، ويؤنث أيضًا.

وجمعه: عَوَاتق وعُتُق بضمتين وعُتْق بإسكان التاء.

الثالث: السنة في جعل بعض ثوب المصلي على عاتقه إذا كان مكشوفًا، أما إذا كان مستورًا بقميص وغيره فلا. نعم يستحب للرجل أن يصلي في أحسن ما يجد من ثيابه، ويتعمم ويتقمص ويرتدي.

قال القاضي حسين: ويتطيلس، فإن اقتصر على ثوبين: فالأفضل قميص ورداء أو قميص وسراويل، فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإِزار، ثم السراويل.

واختار البنديجي والمحاملي وغيرهما: أن السراويل أفضل من الإِزار.

وقال ابن التلمساني (٢) المالكي في (شرح الجلاب): تكره


= "لا يصل" بغير ياء، ومن طريق أخرى عن مالك أيضًا: "لا يصلين" وكذا عند الشافعي والنسائي ورواه الإِسماعيلي من طريق الثوري عن ابن الزناد بلفظ: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وانظر: إحكام الأحكام (٢/ ٥٠٩) حاشية الصنعاني.
(١) اختلفت الروايات فبعضها بالإِفراد، وبعضها بالتثنية "عاتقيه" وعند أبي داود "منكبه" بدل عاتقه.
(٢) هو إبراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى التلمساني أبو إسحاق =

<<  <  ج: ص:  >  >>