قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٧٥): وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلًا في عموم المباح، وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ١٧٣)، في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإِخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء. ولزيادة الفائدة، انظر: الفتح (١٠/ ٣٠٧): قال: وإن قلنا: النهي عنها "أي عن المياثر والأرجوان" من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انظر: المعيار المغرب (١١/ ٢٨). (١) في ن ب (أنه شعائر).