للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وغيره [أن شعار] (١) يهود أصبهان السبعين ألفًا الذين يخرجون مع الدجال، وقد نهى الشارع عن التشبه باليهود والنصارى وسائر

الكفار، ولعن من تشبه بهم مع أنهم يمنعون من لبسه في بلاد الإِسلام لما فيه من الرفعة عليهم به، هذا كلامه.

وفي المدخل لابن الحاج -رحمه الله- نحوه، فإنه قال: ورد في الطيلسان أنه زينة بالليل ومذلة بالنهار، وقد ذكر أن أحبار اليهود

إنما كانوا يعرفون في زمن نبينا - صلى الله عليه وسلم - بصفة هذا الطيلسان اليوم، فيكون ذلك تشبيهًا بهم.

قلت: وما أسلفناه عن القاضي حسين يأتي ما ذكراه، فالله أعلم.


= وصفته: ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. اهـ.
قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ٢٧٥): وإنما يصلح الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة فصار داخلًا في عموم المباح، وقد ذكر ابن عبد السلام في قواعد الأحكام (٢/ ١٧٣)، في أمثلة البدعة المباحة، وقد يصير من شعائر قوم فيصير تركه من الإِخلال بالمروءة كما نبه عليه الفقهاء.
ولزيادة الفائدة، انظر: الفتح (١٠/ ٣٠٧): قال: وإن قلنا: النهي عنها "أي عن المياثر والأرجوان" من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذٍ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة، والله أعلم. انظر: المعيار المغرب (١١/ ٢٨).
(١) في ن ب (أنه شعائر).

<<  <  ج: ص:  >  >>