للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض] (١) أصحابي" بدل "أصحابه" ولا إشكال على هذه الرواية.

الخامس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: " [كُلْ] (٢) " فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل ونحوهما، وهو حلال بإجماع من يعتد به.

وحُكِي عن أهل الظاهر تحريمها، لأنها تمنع من حضور الجماعة، وهي عندهم فرض عين.

وحجة الجمهور هذا الحديث وقوله - عليه الصلاة والسلام -: "أيها الناس! إنه ليس بي تحريم ما أحل الله" (٣).

قلت: والنهي إنما هو الحضور مع الجماعة أو عن حضور المسجد فقط، ويلزم من إباحة أكلها ومنع حضور الجماعة والمساجد بسبب أكلها أن لا تكون الجماعة واجبة على الأعيان، لأن من لازم جواز أكلها ترك الصلاة جماعة في حق آكلها [] (٤) ولازم


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ب د.
(٣) البخاري في فرض الخمس، وفي المغازي، باب: غزوة خيبر، وفي الذبائح والصيد، باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، ومسلم (١٧٧٢) في الجهاد والسير، باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، وفي باب: النهي من أكل ثومًا أو بصلًا أو كراثًا أو نحوها (٥٦٥).
(٤) في فتح الباري (٢/ ٣٤٣)، زيادة (جائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>