للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجائز جائز، وترك الجماعة في حق آكلها جائز، وذلك ينافي الوجوب (١) عليه.

فإن قلت: لا يمتنع أن يسقط المباح الفرضي كالسفر، فإنه يسقط الصوم وتقصر الصلاة.

فجوابه: أن السفر لم يسقط ذلك جملة، وإنما نقله إلى بدل بخلاف ما نحن فيه، فإنه أسقط الجماعة لغير بدل.

السادس: في الحديث دلالة على احترام الملائكة بمنع أذاهم من الروائح الكريهة ونحوها مما يؤذي.

وقد اختلف أصحابنا في الثوم: هل كان حرامًا عليه - صلى الله عليه وسلم - أم كان تركه تنزيهًا كغيره؟ على وجهين:

أصحهما: الثاني (٢)، وهو ظاهر الأحاديث ومن قال: بالتحريم قال: المراد بقوله: "ليس بي تحريم ما أحل الله" بالنسبة إلى أمته فيما أحل لها لا بالنسبة إليه.


(١) قال سماحة الشيخ ابن باز -حفظه الله- في تعليقه على فتح الباري (٢/ ٣٤٣): ليس هذا التقرير بجيد، والصواب أن إباحة أكل هذه الخضروات ذوات الرائحة الكريهة لا ينافي كون الجماعة فرض عين، كما أن حضور الطعام يسوغ ترك الجماعة لمن قدم بين يديه -أي الطعام- مع كون ذلك مباحًا، وخلاصة الكلام أن الله -سبحانه- يسر على عباده، وجعل مثل هذه المباحات عذرًا في ترك الجماعة لمصلحة شرعية، فإذا أراد أحد أن يتخذها حيلة لترك الجماعة حرم عليه ذلك، والله أعلم.
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٤٤): والراجح الحل لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -، وليس بمحرم، كما تقدم من حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>