للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التاسع] (١): قاس العلماء على المساجد: مجامع [الصلاة] (٢) في غيرها: كمصلى العيد [والجنائز] (٣) ونحوهما من مجامع

العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها (٤)، ولا يلتحق بذلك الأسواق ونحوها.

وقسم صاحب القبس (٥) المساجد إلى ضربين: محيطة غير مبنية: كمصلى العيد ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومحيطة مبنية كسائر المساجد. قال: والنهي إنما يتعلق بالمبنية.

قال المازري (٦): قالوا: ويمتنع الدخول بهذه الروائح المسجد، وإن كان خاليًا لأنه محل الملائكة.

[العاشر] (٧): قد يستدل بالحديث على أن أكل هذه الأمور من الأعذار المرخصة في ترك حضور الجماعة. قال الشيخ تقي الدين (٨): وقد يقال: إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها، فلا


(١) في الأصل ون ب (السابع)، وما أثبت من ن د.
(٢) في الأصل (العلماء)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) في الأصل (والمساجد بجنائز)، وما أثبت من ن ب د.
(٤) لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بإخراج من وجدت منه الرائحة إلى البقيع، كما في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم وغيره. انظر: ت (٤) ص (٤٠٥).
(٥) القبس شرح موطأ مالك بن أنس (١/ ١١٤).
(٦) المعلم بفوائد مسلم (١/ ٤١٧).
(٧) في ن ب د (العاشر) ... الخ.
(٨) إحكام الأحكام (٢/ ٥١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>