للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقتضي ذلك أن يكون عذرًا في تركها، إلَّا أن يدعو إلى [أكلها] (١) ضرورة. قال: ويبعد هذا من وجه تقريبه إلى بعض أصحابه، فإن

ذلك [ينافي] (٢) الزجر (٣).

الحادي عشر (٤): ينبغي إذا كان معذورًا لأكل ما له ريح كريه للعدم ونحوه أن يعذر في حضوره المسجد. وقد قال الإِمام أبو حاتم بن حبان من أصحابنا في صحيحه (٥): ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفنا نيئًا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورًا من علة [يداوى] (٦) بها. ثم ذكر بإسناده إلى المغيرة بن شعبة قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها". قال المغيرة: فلما قضيت


(١) في الأصل (تركها)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) في ن ب (يبقى)، ون د (ينفى).
(٣) قال في فتح الباري (٢/ ٣٤٣): ويمكن حمله على حالتين، والفرق بينهما أن الزجر وقع في حق من أراد إتيان المسجد، والإِذن في التقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك، والمسجد النبوي -أي في حالة الأمر بالتقريب إلى بعض أصحابه- لم يكن إذ ذاك بني. اهـ.
وهذا منه -رحمه الله- جمع بين النهي عن أكله، والأمر بتقريبه إلى أصحابه.
(٤) في الأصل (التاسع عشر).
(٥) ابن حبان (٥/ ٤٤٩) بعد ذكر الأعذار المسقطة عن حضور الجماعة.
(٦) في ن ب د (تداوى).

<<  <  ج: ص:  >  >>