للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة من الله -تعالى- والملائكة موجود، ويعضده السؤال بكيف التي تقتضي الصفة لا الجنس الذي يسأل عنه بما، وسؤالهم هنا عن الصلاة يحتمل أن يراد به الصلاة في غير الصلاة أو في الصلاة وهو الأظهر.

قلت: وسيأتي ما يؤيده (١).

الحادي عشر: اختلف في الآل على أقوال ذكرتها في شرح الخطبة فراجعها منه. ومذهب الشافعي أنهم بنو هاشم وبنو المطلب.

واختار المحققون: أنهم جميع الأمة (٢).


(١) قال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٥٥): واختلف في المراد بقولهم: "كيف" قيل: المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها بأي لفظ تؤدى، وقيل عن صفتها. قال عياض: لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله -تعالى-: {صَلُّوا عَلَيْهِ} يحتمل الرحمة والدعاء والعظيم سألوا بأي لفظ تؤدى هكذا قال بعض المشائخ، ورجح الباجي أن السؤال إنما وقع عن صفتها لا عن جنسها، وهو أظهر لأن لفظ: "كيف" ظاهر في الصفة، وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ "ما"، وبه جزم القرطبي، فقال: هذا سؤال من أشكلت عليه كيفية ما فهم أصله، وذلك أنهم عرفوا المراد بالصلاة فسألوا عن الصفة التي تليق بها ليستعملها. انتهى.
(٢) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٢/ ٤٦٠)، في تفسير الآل: اختلف في ذلك على قولين:
أحدهما: أنهم أهل بيته الذين حرموا الصدقة، وهذا هو المنصوص عن الشافعي وأحمد، وعلى هذا ففي تحريم الصدقة على أزواجه وكونهم من أهل بيته روايتان عن أحمد:
أحداهما: لسن من أهل بيته، وهو قول زيد بن أرقم الذي رواه مسلم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>