للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي عياض في "إكماله" عن بعض أصحاب مالك البغداديين.

نعم مشهور مذهب مالك أنه يتأكد استحبابها في التشهد الأخير.

وحكي عن الكرخي أنه قال بالوجوب في صلاة واحدة.

وحكى صاحب (الحاوي) عنه أنه قال: بالوجوب في غير الصلاة، ووقع في كلام صاحب "الإِقليد" أنه لا قائل بالوجوب في صلاة واحدة. وقد علمت قائله.

الرابع عشر: ليس في الحديث تنصيص على أن هذا الأمر مخصوص بالصلاة، وقد استدل الفقهاء كثيرًا على وجوبها في الصلاة بأنها واجبة بالإِجماع ولا تجب في غيرها بالإِجماع، فتعين وجوبها فيها وهو ضعيف جدًا، كما قال الشيخ تقي الدين (١): لأن

قولهم لا تجب في غير الصلاة بالإِجماع إن أرادوا به عينًا فهو صحيح، لكنه لا يلزم منه أن يجب في الصلاة عينًا لجواز أن يكون

الواجب مطلق الصلاة، فلا يجب واحد من [المعنيين] (٢)، أعني خارج الصلاة وداخلها، وإن أرادوا أعم من ذلك، وهو الوجوب

المطلق فممنوع.

قلت: وهي تجب أيضًا في خطبة الجمعة، فقولهم: لا تجب من غير الصلاة بالإِجماع ممنوع، والأمر أيضًا لا يفيد التكرار، نعم


(١) إحكام الأحكام (٣/ ١٥).
(٢) في ن ب (المعينين).

<<  <  ج: ص:  >  >>