للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار الطحاوي، والحليمي: وجوب الصلاة عليه كلما ذكر.

وقال الشافعي وأحمد: هي [واجبة] (١) في التشهد الأخير عقبه قبل السلام. وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله - رضي الله عنهما -. وهو [قول] (٢) الشعبي، وقد نسب الشافعي جماعة في وجوبها في التشهد الأخير إلى مخالفة الإِجماع منهم

الخطابي (٣) والبغوي (٤).

وقال ابن الصلاح: هو كالمنفرد بذلك، وهو غير صحيح. فإن الشعبي تابعي صغير، وهو من الفقهاء المعتد بقولهم، وخلافه ليس

معه إجماع، كيف وهو منقول عن عمر وابنه.

قال البيهقي: [وروي] (٥) معناه عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين.

[وقال إسحاق: إن تركها عمدًا بطلت أو سهوًا فلا] (٦)، وجعل من نسب الشافعي إلى مخالفة الإِجماع في ذلك أن قول أحمد

وإسحاق في الوجوب على سبيل التبعية والتقليد للشافعي لا استقلالًا، لكن الظاهر أن الشعبي تقدمهما بذلك، وقد حكاه


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) معالم السنن (١/ ٤٥٤).
(٤) شرح السنة (٣/ ١٨٥).
(٥) في ن ب د (روينا).
(٦) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>