للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأتباع] (١) من الأنبياء وغيرهم كان ما يوفر من ذلك [حاصلًا] (٢) للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون زائدًا على الحاصل لإِبراهيم، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر فهو أفضل، ذكره الشيخ عز الدين.

وقال المحب الطبري في "أحكامه" قوله: إنه يتعذر أن يكون لآل الرسول مثل ما لآل إبراهيم ممنوع، وما المانع بأن يحصل لهم من الرحمة مثل ما حصل لهم ببركة الدعاء.

رابعها: أن الأمر بالصلاة علّة للتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كل مصلٍّ، فإذا اقتضت في حق كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم كان الحاصل لنبينا - عليه أفضل الصلاة والسلام - بالنسبة إلى مجموع الصلوات أضعافًا مضاعفة لا ينتهي إليها العد والإِحصاء.

وإن قيل: التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة والفرد منها، فالإِشكال حاصل.

والجواب ما قاله الشيخ تقي الدين: إن الأمر هنا للتكرار بالاتفاق، وحينئذ فالمطلوب من المجموع حصول مقدار لا يحصى من الصلوات بالنسبة إلى المقدار الحاصل لإِبراهيم عليه الصلاة والسلام.

خامسها: ذكره ابن الصلاح، وقرره الشيخ تقي الدين: أنه


(١) في ن ب (أتباع).
(٢) في ن ب (خالصًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>