للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلزم من مجرد السؤال لصلاة مساوية لإِبراهيم المساواة أو عدم الرجحان عند السؤال، وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن ثابتًا لنبينا

[محمد] (١) صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم أو زائدة عليها، فأما إذا كان ذلك له، فالمسؤول إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيه مضافًا إليه، ويكون ذلك الزائد مشتبه بالصلاة على إبراهيم، وليس [بمستنكر] (٢) أن يسأل الفاضل أن يمنح فضيلة أعطيها المفضول ليساويه في تلك الفضيلة، منضمًا إلى ما له من الفضائل التي ليست لذاك.

مثال هذا: [ما إذا] (٣) أعطى الملك رجلًا أربعة آلاف، وأعطى آخر [ألفين] (٤)، فسئل أن يعطي صاحب الأربعة أيضًا ألفين كما

أعطى الآخر فإذا حصلت له انضمت إلى الأربعة المتقدمة، فيصير المجموع: ستة آلاف، فيحصل الرجحان (٥).

الثالث والعشرون: احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة على غير الأنبياء، فإن أراد بالجواز على سبيل التبعية لهم فمسلم، وإن أراد على سبيل الاستقلال فممنوع، مع أن الصلاة والتسليم


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب د (بمستدل).
(٣) في ن ب تقديم وتأخير.
(٤) في ن ب (ألفي).
(٥) للاستزادة والاطلاع على ما قيل في هذا المبحث وتوجيه بعض الأقوال.
انظر: الفتح (١١/ ١٦١، ١٦٢)، والقول البديع (١٢٧، ١٣٥)، وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة (٢/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>