للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الأكثرون: بأن هذا النوع من الصلاة مأخوذ من التوقيف وعمل السلف، ولم ينقل استعمالهم ذلك، بل خصوا به الأنبياء كما ذكرنا.

وأجابوا عن الآية الكريمة والحديث المذكورين وغيره من الأحاديث أنه من الله ورسوله دعاء وترحم، وليس فيه معنى التعظيم والتوقير الذي يكون من غيرهما.

واتفق العلماء على جواز جعل غير الأنبياء من الأتباع والذرية والأزواج تبعًا لهم في الصلاة للأحاديث الصحيحة في ذلك وفي الأمر به في أحاديث التشهد والصلاة عليه. وفي السلام عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يزل السلف على العمل به خارج الصلاة أيضًا.

وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني: إنه في معنى الصلاة، فإن الله -تعالى- قرن بينهما فلا يفرد به غائب غير الأنبياء، ولا بأس به، أي بل هو سنة للأحياء والأموات من المؤمنين: فيقال: سلام عليكم (١).


= شعارًا له، ومنع منه نظيره أو من هو خير منه، كما تفعل الرافضة. لعلي - رضي الله عنه -.
وانظر أيضًا: الفتح (١١/ ١٧٠)، والقول البديع (٨٦). وانظر: فتاوى شيخ الإِسلام (٢٢/ ٤٧٣، ٤٧٤)، حيث قال: إظهار الصلاة على علي دون غيره مكروه.
(١) قال السخاوي -رحمنا الله وإياه- في القول البديع (٨٧): وقد اختلفوا في السَّلام: هل هو في معنى الصلاة؟ فيكره أن يقال علي - عليه السلام - وما أشبه ذلك، فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن =

<<  <  ج: ص:  >  >>