للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرابع والعشرون] (١): إذا قلنا بجواز الصلاة على غير الأنبياء تبعًا لهم، فهل تكون التبعية للصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو تكون متابعة للصلاة على كل نبي، الأمر في ذلك محتمل.

[الخامس والعشرون] (٢): في الحديث تنزيل مراتب الأنبياء وغيرهم ويقيس الإِنسان مراتبهم، فلا يقدم أخيرًا على أول.

السادس والعشرون: إن تقديم [ذكر] (٣) الشيء في كتاب الله لا يوجب العمل تقديمه، فإن الله -تعالى؛؛ قدم الأمر بالصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - على السلام، والسلام مقدم في الحديث (٤)، وهذا يدلك أن الواو تقتضي مطلق الجمع لا الترتيب.


= يقال علي - عليه السلام -، وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن السلام يشرع في حق كل مؤمن حي أو ميت وغائب وحاضر، وهو تحية أهل الإِسلام بخلاف الصلاة، فإنها من حقوق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وآله. ولهذا يقول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا، فعلم الفرق ولله الحمد.
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (١١/ ١٧٠): تنبيه: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي فقيل: يشرع مطلقًا، وقيل: بل تبعًا، ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارًا للرافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.
(١) في الأصل (الرابع)، وفي ن ب د (تنبيه).
(٢) في ن ب د (الرابع) ... إلخ الأوجه.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) آية الأحزاب، ويقصد بالحديث السلام عليك أيها النبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>