ولذلك قال النووي في "الروضة" (١/ ٢٦٥): وأكمل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم صل على محمد ... " إلخ وفق النوع الثالث المتقدم فلم يذكر فيه السيادة. اهـ. من صفة الصلاة للألباني (١٧٥). فائدة: قال في حاشية الروض لابن قاسم (٣/ ١٤٠): في مسألة إهداء الثواب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يره شيخ الإِسلام وغيره من أهل التحقيق، فإن له صلوات الله وسلامه عليه كأجر العامل، فلم يحتج إلى أن يهدي إليه ثواب صلاة، أو صوم، أو صدقة، أو قراءة من أحد، ورآه هو وبعض الفقهاء بدعة، ولم يكن الصحابة يفعلونه، وفي الاختيارات: لا يستحب إهداء القرب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، بل هو بدعة، هذا هو الصواب المقطوع به. اهـ. وذلك بخلاف الوالد، فإن له أجرًا كأجر الولد. فائدة: قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (٢٢/ ٤٦٣): فإن قيل: فلم قيل: "صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد" فذكر هنا محمدًا وآل محمد. وذكر هناك لفظ "آل إبراهيم، أو إبراهيم". (قيل): لأن الصلاة على محمد وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء، وأما الصلاة على إبراهيم ففي مقام الخبر والقصة، إذ قوله: (على محمد وعلى آل محمد) جملة طلبية، وقوله: "صليت على آل إبراهيم، جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا بسطت كان مناسبًا، لأن المطلوب يزيد بزيادة الطلب، وينقص بنقصانه. وأما الخبر، فهو الخبر عن أمر قد وقع وانقضى، لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم يمكن في زيادة اللفظ زيادة المعنى، فكان الإِيجاز فيه والاختصار أكمل وأتم وأحسن، ولهذا جاء =