للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثانيها: قوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (١). والإخلاص عمل وهو النية فالأمر به يقتضي الوجوب.

ثالثها: قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٢) أي للصلاة، وهذا معنى النية، وقاسه الشافعى رضي الله عنه على التيمم بجامع أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة.

فإن قيل: التيمم ليس طهارة.

فالجواب: أن الشرع سماه طهارة، فقال: "وتربتها طهورًا" (٣).

فإن قيل: التيمم فرع للوضوء فلا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع.

فالجواب: أنه ليس فرعًا بل بدلًا.

فإن قيل: إن التيمم تارة يكون بسبب الحدث وتارة بسب الجنابة فوجب فيه النية.

فالجواب: أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن نوم وتارة يكون عن بول.

فإن قيل: الوضوء وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد.


(١) سورة البينة: آية ٥.
(٢) سورة المائدة: آية ٦.
(٣) سيأتي تخريجه تقريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>