للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالجواب: أن التيمم كذلك فإن الواجب مسح الوجه واليدين في كل حال.

فإن قيل: التيمم بدل، وشأن البدل [أن يكون] (١) [ضعف] (٢) من المبدل فافتقر إلى النية ككنايات الطلاق.

فالجواب: أن هذا ينتقض بصح الخف فإنه بدل أيضًا ولا [بد من مسح] (٣) يفتقر إلى النية وإنما [افتقرت] (٤) كنايات الطلاق إلى النية؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالًا واحدًا، والصريح ظاهر في الطلاق، وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء، فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية، فالوضوء المشترك أولى.

فإن قيل: التيمم نُص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء.

فالجواب: أن المراد قصد الصعيد وذلك غير النية.

فإن قيل: الماء مطهر بطبعه فاستغنى بقوته عن النية بخلاف التيمم.

فالجواب: بالمنع؛ لأن الطهارة عبادة لا تأثير فيها للطبع.


(١) زيادة من ن ب.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) زيادة من ن ب.
(٤) في الأصل (افتقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>