للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: الوضوء ليس عبادة.

فالجواب: أن هذا وهم، فإن العبادة: الطاعة، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا موجود في الوضوء، والشرع سماه شطر الإيمان، فقال: "والطهور شطر الإِيمان" (١). ومعنى كونه شطرًا أن الإيمان مطهر الباطن وهو مطهر الظاهر، والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة في الصحيح، وكل هذا مصرح بأنه عبادة.

فإن قيل: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل الوضوء الذي فيه نية ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء.

فالجواب: أن الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٢).

واحتج الآخرون بالكتاب والسنة والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٣).

والجواب: أن هذه حجة للأولين كما سلف.

وجواب ثان: وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسله غير معترضة للنية وقد ثبت وجوبها بالآية الأخرى، وبالحديث الذي نحن فيه.


(١) مسلم (٢٢٣) في الطهارة باب فضل الوضوء، والبغوي (١/ ٣١٩)، والدارمي (١/ ١٦٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٣٤٢، ٣٤٣).
(٢) مسلم (٢٢٤) في الطهارة باب وجوب الطهارة في الصلاة، والبغوي (١/ ٣٢٩) السنن الكبرى (١/ ٢٣٠).
(٣) سورة المائدة آية ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>