للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما السنة: فأحاديث كثيرة في الأمر بالغسل من غير نية ولو وجبت لذكرت.

والجواب: عن مثل هذا ما سلف في الآية، ومن تلك الأحاديث حديث أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام قال لها. "إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء فإذا أنت قد طهرت" (١).

والجواب عنه: أن السؤال كان عن نقض الضفائر فقط.

وأما القياس فمن أوجه:

الأول: إزالة النجاسة.

الثاني: ستر العورة.

الثالث: غسل الكتابية عن الحيض لتحل للمسلم.

والجواب عن الأول: أنها من باب التروك ومن هنا تعلم أنه لا يشترط النية في ترك المعاصي، نعم إن نوى بإزالتها القربة لاداء

الصلوات ونحو ذلك أثيب، وكذا إذا خطر بباله معصية فكف نفسه عنها لله تعالى أثيب على ذلك (٢).


(١) النووي شرح مسلم (٤/ ١١)، والترمذي حديث رقم (١٠٥).
(٢) البخاري فتح (٥/ ١٦٠) في الحق.
قال ابن حجر في فتح البارى: (١/ ١٥): "والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر بباله المعصية أصلًا ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفًا من الله تعالى، فرجع الحال أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المجرد، والله أعلم"- اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>