للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر. يؤخذ من قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإذا خشي الصبح" أن ما بين طلوع الفجر والشمس من النهار، وهو قول

الجمهور وأبعد من قال: إنه من الليل، ومن قال: إنه منفرد بنفسه. وعزي إلي الشعبي (١).


= الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة، وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب. وإنما هما صلاتان متباينتان كل واحدة غير الأولى، ومن فعل ذلك فقد أوتر مرتين، ثم إذا هو أوتر أيضًا في آخر صلاته. صار موترًا ثلاثًا مرات، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا"، وهذا قد جعل الوتر في مراضع من صلاة الليل، وأيضًا قال - صلى الله عليه وسلم -: "وتران في ليلة! "، وهذا قد أوتر ثلاث مرات، وأما من استدل على جواز نقض الوتر بحديث ابن عمر أنه كان إذا سأل عن الوتر قال: "أما أنا فلو أوترت قبل ان أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر". رواه أحمد (٢/ ١٣٥)، قال في مجمع الزوائد: فيه ابن إسحاق مدلس وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيحين، وقال الألباني في الإِرواء (٢/ ١٩٤): إسناده حسن.
(١) سبق هذا البحث في أوقات الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>