للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وامتنع إعادة الوتر أخيرًا، ولم يبق إلَّا مخالفة ظاهر "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" (١)، وهو محمول على الاستحباب كما أن الأمر بأصل الوتر كذلك وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه، ومن قال: بإعادة الوتر فهو أيضًا مانع من شفع الوتر الأول محافظة على الحديث المذكور، ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله: "لا وتران في ليلة" (٢)، وقد ينبني الكلام في ذلك على مسألة، وهي: أن التنفل بركعة فردة هل يشرع في غير المنصوص عليه وقد سلف الخلاف فيه؟ وقد رتب الشافعي على هذا المعنى ما إذا نذر صلاة هل يلزمه ركعتان، نظر إلى واجب الشرع أو ركعة نظر إلى جائزه، فيه قولان: والأصح الأول (٣).


(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) انظر: ت (١، ٢، ٣) ص (٥٣٠).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٨١): وإنما يصح نقض الوتر عند من يقول بمشروعية التنفل بركعة واحدة غير الوتر، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٥٢، ٥٣)، أما حديث طلق وهو "لا وتران في ليلة"، فقد حسنه الترمذي قال عبد الحق: وغير الترمذي صححه. وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر. ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي. قال: وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء. وقالوا: إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره، ويصلي شفعًا حتى يصبح، ثم ذكر من اختار هذا القول من الصحابة وغيرهم، ومن أدلتهم أيضًا على عدم استحباب نقض الوتر قالوا: إن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره، فإذا هو نام بعد ذلك، ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى، فهذه صلاة غير تلك الصلاة، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه =

<<  <  ج: ص:  >  >>