للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسلام- أن لا أنام إلَّا على وتر".

الحادي عشر: من أوتر ثم تهجد لم يعده على الصحيح عندنا والمشهور عند المالكية. وهذا الحديث ظاهره يقتضي الإِعادة، لكنه

يتوقف على أن لا يكون قبله وتر لما جاء في الأحاديث "لا وتران في ليلة"، حسنه الترمذي (١) مع الغرابة وصححه ابن حبان (٢) وابن خزيمة (٣)، وابن السكن فلزم من الأمر يجعله آخر الصلاة ومن قوله: "لا وتران في ليلة"، شفع الوتر الأول، فإنه إن لم يشفعه وأعاده لزم إعادتهما في ليلة، وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وترًا ومن قال: [لا يشفع] (٤) ولا يعيد الوتر منع أن ينعطف حكم صلاة على أخرى بعد السلام، والحديث وطول الفصل إن وقع ذلك فإذا لم يجتمعا والحقيقة أنهما وتران، ولا وتران في ليلة، فامتنع الشفع،


= الحث على الوتر قبل النوم، وأحمد (٢/ ٤٥٩)، وابن حبان (٢٥٣٦)، والطيالسي (٢٣٩٢)، والدارمي (٢/ ١٨، ١٩)، والبيهقي (٣/ ٣٦، ٤٧، ٤/ ٤٩٣)، وابن خزيمة (١٢٢٢، ١٢٢٣).
(١) الترمذي (٤٧٠) في الصلاة، باب: ما جاء لا وتران في ليلة.
(٢) ابن حبان (٢٤٤٩)، ذكر الزجر عن أن يوتر المرء في الليلة الواحدة مرتين في أول الليل وآخره.
(٣) ابن خزيمة (١١٠١)، وأخرجه أبو داود (١٤٣٩) في الصلاة، باب: في نقض الوتر، والنسائي (٣/ ٢٢٩، ٢٣٠) في قيام الليل، باب: نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر في ليلة، والبيهقي (٣/ ٣٦)، وأحمد (٤/ ٢٣)، والطيالسي (١٠٩٥)، والطبراني (٨٢٤٧). قال ابن حجر: وهو حديث حسن الفتح (٢/ ٤٨١).
(٤) في ن ب (لا شفع).

<<  <  ج: ص:  >  >>