للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صلاة] (١) الليل هو الأفضل، لأنه الغالب من فعل الشارع.

وقوله: فإن كان له تهجد آخره إلى أن يتهجد وإلَّا قدمه. كذا أطلقه النووي في (الروضة) (٢) تبعًا للرافعي عن العراقيين.

وقال في (شرح المهذب) (٣): إن لم يكن له تهجد، ولكن وثق باستيقاظ آخر الليل يستحب تأخيره.

قلت: دليله قوله - عليه الصلاة والسلام -: "من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر

الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" رواه مسلم (٤)، ومعناه: تشهدها ملائكة الرحمة، ودليل ما إذا لم يشق بذلك حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح (٥) "أوصاني خليلي - عليه الصلاة


(١) في ن د ساقطة.
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣٢٩).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٤).
(٤) مسلم (٧٥٥، ١٦٣) في صلاة المسافرين، باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، والترمذي (٢/ ٣١٨) في الصلاة، باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (١١٨٧) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (١٨٠٦)، وعبد الرزاق (٤٦٢٣)، وأحمد (٣/ ٣٠٠، ٣١٥، ٣٣٧، ٣٤٨، ٣٨٩)، وابن حبان (٢٥٦٥)، وأبو عوانة (٢/ ٢٩٠، ٢٩١)، وأبو يعلى (١٩٠٥، ٢١٠٦، ٢٢٧٩)، والبيهقي (٣/ ٣٥).
(٥) البخاري (١١٧٨) في التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر (١٩٨١)، وفي الصوم، باب: صيام البيض، ومسلم (٧٢١) في صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، والنسائي (٢٢٩) في قيام الليل، باب: =

<<  <  ج: ص:  >  >>