للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: يفهم من الحديث انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله: "فإذا خشي الصبح"، وهو قول الجمهور والصحيح عند الشافعية، وفي قول له: يمتد وقته حتى يصلي الصبح.

وقيل: يمتد إلى طلوع الشمس، حكاه النووي في (شرح مسلم) (١).

قال أبو الطاهر المالكي: والأول هو المشهور عندنا. قال: فلو لم يصله حتى أحرم بصلاة الصبح ففي القطع والتمادي قولان:

وفي قول عندهم أنه يمتد وقته إلى الإِسفار.

العاشر: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترًا" مقتضاه أن يكون آخر صلاة الليل، ولم يقل أحد بوجوب ذلك فيما أعلم. بل ذهب أبو حنيفة وحده دون صاحبيه إلى وجوب أصل الوتر، وقد يستدل بصيغة الأمر له، وهو ما فهمه

المحب الطبري في (أحكامه)، ولا دلالة فيه، فإن أراد الاستدلال بأن تحمل الصيغة على الندب فلا تستقيم أيضًا لما يلزم منه من الجمع بين الحقيقة والمجاز، وهذا الذاهب يمنعه ثم جعل الوتر آخر


= وقال: يحيى بن زكريا، هذا يقال له ابن أبي الحواجب، ضعيف ولم يروه عن الأعمش مرفوعًا غيره.
قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٥)، قال البيهقي: "الصحيح وقفه على ابن مسعود، كذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش، ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف". اهـ. سنن البيهقي (٣/ ٣١)، وشرح معاني الآثار (١/ ٢٩٤) موقوفًا على ابن مسعود.
(١) (٦/ ٢٤، ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>