للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز الوتر بأقل من ثلاث ركعات (١). لنا أحاديث صحيحة ذكرتها في "شرح المنهاج" منها: ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢) من حديث ابن عباس: "أنه - عليه الصلاة والسلام - أوتر بواحدة"، وحديث النهي عن البتر لا يصح كما بين ضعفه عبد الحق (٣)، وحديث وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب (٤) ضعيف أيضًا.


(١) انظر: الاصطلام في الخلاف للسمعاني (٢٩٦، ٣٠٥).
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٢/ ٤٨١، ٤٨٢): حديث أبي أيوب مرفوعًا: "الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس ومن شاء بثلاث، ومن شاء بواحدة"، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، وصح عند جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها، ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب ابن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها، وأيضًا عند البخاري في المناقب، باب: ذكر معاوية - رضي الله عنه - (٣٧٦٤،
٣٧٦٥)، وأيضًا عن سعد بن أبي وقاص في المغازي.
(٣) مختصر قام الليل للمروزي (٢٧٧). قال في نصب الراية -رحمنا الله وإياه- (٢/ ١٢٠). رواه ابن عبد البر في التمهيد، وذكره عبد الحق في أحكامه. وقال الغالب: على حديث عثمان بن محمد -هذا- الوهم، وقال ابن القطان في كتابه: هذا حديث شاذ ولا يعرج على راويه، وذكره ابن الجوزي في التحقيق، ثم قال: والمروي عن ابن عمر أنه فسر البتيراء أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص". اهـ.
وقال النووي في المجموع -رحمنا الله وإياه- (٣/ ٤٧٨)، حديث البتيراء ضعيف ومرسل. اهـ.
(٤) مختصر قيام الليل للمروزي (٢٧٠). رواه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٨) =

<<  <  ج: ص:  >  >>