للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هو الأغلب وباقي رواياتها بما كان يقع نادرًا في بعض الأوقات، فأكثره خمس عشرة، بركعتي الفجر، وأقله [تسع] (١)، وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه [بطول] (٢) قراءة كما جاء في حديث حذيفة (٣)، وابن مسعود (٤) أو لنوم أو لعذر من مرض


= الظهر وهي أربع، والعصر وهي أربع والمغرب وهي ثلاث وهي وتر النهار، فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلًا، وأما مناسبة ثلاث عشرة فبضم صلاة الصبح لكونها نهارية إلى ما بعدها.
(١) في ن ب د (سبع).
(٢) في الأصل (نظرك)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) مسلم (٧٧٢) في صلاة المسافرين، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وأبو داود (٨٧١) في الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. الترمذي (٢٦٢) في الصلاة، باب: ما جاء في تسبيح الركوع والسجود، والنسائي (٢/ ١٧٦، ١٧٧) في الإِفتتاح، باب: تعوذ القارئ إذا مر بآية عذاب (٢/ ١٧٧)، باب: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة (٢/ ٢٢٤) في التطبيق، باب: نوع آخر (٣/ ٢٢٥، ٢٢٦) في قيام الليل، باب: تسوية القيام والركوع والسجود، وابن ماجه (١٣٥١) في إقامة الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل، والبيهقي (٢/ ٣٠٩، ٣١٠)، والطيالسي (٤١٥)، وابن حبان (٢٦٠٤، ٢٦٠٥، ٢٦٠٩)، والدارمي (١/ ٢٩٩)، وأحمد (٥/ ٣٨٢، ٣٩٤).
(٤) البخاري (١١٣٥) في التهجد، باب: طول القيام في صلاة الليل، ومسلم (٧٧٣) باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، وابن ماجه (١٤١٨) في الإِقامة، باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات، والترمذي في الشمائل (٢٧٢)، وابن حبان (٢١٤١)، وأبو يعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>