للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوغيره أو عند كبر السن، كما قالت عائشة: فلما أسن صلَّى [سبع] (١) ركعات (٢). أو تارة بعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام

الليل كما رواها زيد بن خالد (٣). وروتها عائشة في صحيح مسلم بعد ركعتي الفجر تارة وبحذفهما أخرى، وقد يكون عدت راتبة العشاء مع ذلك تارة وحذفتها أخرى. قال: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زيدت زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعله - عليه الصلاة والسلام - وما اختاره لنفسه (٤).

الثاني: قد تقدم في الحديث الأول: أن هذا الحديث معارض له، أعني حديث: صلاة الليل مثنى مثنى، وهو من باب تعارض القول والفعل، ودلالة الفعل على الجواز قوية (٥)، ويبعد معها


= (٥١٦٥)، وأحمد (١/ ٣٨٥، ٣٩٦، ٤١٥، ٤٤٠)، وابن خزيمة (١١٥٤).
(١) في ن ب ساقطة.
(٢) أبو داود (١٣٥٢) في الصلاة، باب: في صلاة الليل، والنسائي (٣/ ٢٢٠، ٢٢١) في قيام الليل، باب: كيف يعمل إذا افتتح الصلاة قائمًا (٣/ ٢٤٢)، باب: كيف الوتر بتسع، وابن حبان (٢٦٣٥)، وابن خزيمة (١١٠٤).
(٣) سبق تخريجه في التعليق ت (٤) ص (٥٤٢).
(٤) انظر: زاد المعاد وما ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - في فعله في صلاة الليل (١/ ٣٢٧، ٣٣١)، وحاشية الصنعاني (٣/ ٦٢)، وانظر: تمام المنة في جمعه بين أحاديث عائشة وغيرها (٢٥١).
(٥) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٦٢): أي إذا لم يقم على الخصوص دليل =

<<  <  ج: ص:  >  >>