للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتمال التخصيص، لأنه [لا يصار] (١) إليه إلَّا بدليل، وتقدم أيضًا أن فيه متمسكًا للشافعي في الزيادة على [ركعتين في النوافل، وتأوله بعض المالكية بتأويل لا يتبادر إلى الذهن، وهو أن حمل ذلك] (٢) على أن الجلوس في محل القيام لم يكن إلَّا في آخر ركعة: كأن الأربع كانت الصلاة فيها قيامًا، والأخيرة كانت جلوسًا في محل القيام، وربما دل لفظة على تأويل أحاديث قدمها هذا منها بأن السلام وقع بين كل ركعتين. قال الشيخ تقي الدين: وهذا [يخالف اللفظ] (٣) فإنه لا يقع السلام بين كل ركعتين إلَّا بعد الجلوس، وذلك ينافيه.

قولها: "لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها". قال الفاكهي: وأيضًا لو كان الأمر على ما قال لم يكن لتخصيص الخمس. فائدة، وكان وجه الكلام أن يقال يوتر بثلاث عشرة ركعة لا يجلس في شيء إلَّا في آخرها ركعة الوتر.

الثالث: اختلف أصحابنا في أكثر الوتر. والأصح أنه إحدى عشرة. وقيل: ثلاث عشرة، وأقله ركعة (٤).


= فيبقى دلالة فعله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة موصولة معارضة بالحصر المستفاد من قوله: "صلاة الليل مثنى" ولكن دلالة الحصر مفهوم، فدلالة الفعل أقوى منها فيستفاد من منطوق: "صلاة الليل مثنى" ومن فعله - صلى الله عليه وسلم - للصلاة موصولة جواز الأمرين.
(١) في الأصل (لا تضاد)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٦١) مخالفة اللفظ.
(٤) لحديث أبي أيوب - رضي الله عنه - مرفوعًا: "الوتر حق فمن شاء أوتر =

<<  <  ج: ص:  >  >>