القاضي حسين حكى اشتراط نية الخطبة وفرضيتها كما في الصلاة، ونقله في "الشرح الصغير" عن بعضهم.
السادسة: قال الروياني: قال القاضي أبو الطيب: قال البويطي: قد قيل: من صرَّح بالطلاق والظهار والعتق، ولم يكن له نية في ذلك، لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى طلاق ولا ظهار ولا عتق، ويلزمه في الحكم، وحجته هذا الحديث: و"رفع القلم عن ثلاثة"(١) والإجماع على أن المجنون والنائم إذا تلفظا بصريح لفظ الطلاق لا يلزمهما، وقال: قال مالك: من طلَّق أو أعتق أو ظاهر بلا نية، يلزمه ذلك في الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى، والحجة فيه لمن ذهب إليه: ما ذكر الله من إتلاف المؤمن خطأ، وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ فذلك عليه وإن لم ينوِ، وذلك من حقوق الآدميين، وللمرأة حق في منعها نفسها، وللعبد حق في حريته، وللمساكين حق في الظهار، ولم يتعرض البويطي لواحد منها، فالظاهر أنه قصد تخريجه على قولين.
السابعة: في مسند أبي يعلى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:" يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة: اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر،
(١) علقه البخاري في صحيحه (٩/ ٢٤٤) في الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق وهو حديث صحيح، وأبو داود (٤٣٩٩) في الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، والترمذي (١٤٢٣) في الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، وابن ماجه (٢٠٤٢) في الطلاق، والحاكم (١/ ٢٥٨)، والنسائي (٦/ ١٥٦)، وأحمد (٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤).