للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل وقال، رواه مع المغيرة: أبو هريرة، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وسبرة، والحجاج بن عامر الثمالي.

الثاني والعشرون: "إضاعة المال" ما أنفق في غير وجهه المأذون فيه شرعًا، سواء كانت دينية أو دنيوية وهو ممنوع منه لأن الله -تعالى- جعل الأموال قيامًا لمصالح العباد. وفي تبذيرها تفويت تلك المصالح المأذون فيها، إما في حق مضيعها أو في حق غيره. أما بذله وإنفاقه كثيرًا في تحصيل مصالح الآخرة فهو مطلوب محثوث عليه، شرط أن لا يبطل حقًا أخرويًّا أهم منه. وقد قال السلف: لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف. وبذل المترفين من أهل الدنيا وإنفاقهم غالبًا إنما هو فيما لم يأذن فيه الشرع فيقدمون حظوظ نفوسهم في الأموال على حقوق الله تعالى. فيقع الهلاك بعد الإِمهال من غير إهمال، لأن فعلهم عين الإِضاعة. وأما إنفاق المال في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله فإن [كان] (١) لضرورة مداواة أو دفع مفسدة يترتب عليه فليس بإسراف، وإلَّا ففي كونه إسرافًا خلاف.

قال الشيخ تقي الدين (٢): والمشهور أنه إسراف.

وقال بعض الشافعية: ليس بإسراف لأنه تقوم به مصالح البدن وملاذه، وهو غرض صحيح. وظاهر القرآن يمنع من ذلك.

قال: والمشهور في مثل هذا أنه مباح، أعني إذا كان الإِنفاق في غير معصية، ونوزع فيه.


(١) زيادة من ن د.
(٢) إحكام الأحكام (٣/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>