للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: قال القاضي حسين في كتاب "قسم الصدقات" [أنه حرام] (١) وتابعه عليه الغزالي. وجزم به الرافعي في الكلام على الغارم. وظاهر القرآن يقويه ففي غير آية أنه إسراف. وأما الإِمام [فقال] (٢) إنه ليس بحرام وإن لم يكن محمودًا، أي لأنه وإن كان يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح، لكنه يؤدي به الحال غالبًا إلى ارتكاب المحذور والذل. وما أدى إلى المحذور فهو

محذور. وصحح الرافعي في "الشرح" في (باب الحجر) والمحرر أنه ليس بتبذير. وتبعه النووي (٣).

أحدها: يدخل في إضاعة المال الإِنفاق على البناء. ومجاوزة حد الاقتصاد فيه. وتمويه الأواني والسقوف بالذهب والفضة. وسوء القيام على ما يملكه من الرقيق والبهائم حتى يهلك. وقسمة ما [لا] (٤) ينتفع به الشريك كالجوهرة ونحوها واحتمال الغبن الفاحش في البياعات. ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه.

الثاني: التقلل من شهوات الدنيا خير من الإِكثار منها. وهو حال الأنبياء وتابعيهم. وقد صح عنه أنه - عليه الصلاة والسلام -.

كان يشد على بطنه الحجر (٥) من الجوع، ولم يشبع من خبز البر ثلاثًا


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) انظر: شرح مسلم (١٢/ ١١).
(٤) في ن ب ساقطة.
(٥) انظر: البخاري (٣٠٧٠)، من رواية جابر وعند أحمد (٣/ ٣٠١، ٣٣٠)، وهناد في الزهد (٧٠٣)، والدارمي (١/ ٢٠)، ومعجم ابن الأعرابي =

<<  <  ج: ص:  >  >>