للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأله عن المسألة مرارًا [في] (١) الثالثة: "فإن كنت لابد سائلًا فاسئل الصالحين" (٢) وإذا ثبت بعض سؤال بعض الناس فلا شك أن بعضه ممنوع من حيث أن يكون السائل [غنيًّا] (٣) لا حاجة به إلى ما سأل [و] (٤) يُظهر الحاجة وهو في الباطن بخلافها أو يخبر السائل عن أمر هو فيه كاذب. وفي السنة ما يشهد باعتبار ظاهر الحال في هذا وهو ما ثبت "أن رجلًا من أهل الصفة مات وترك دينارين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كيتان" (٥)، وإنما كان ذلك -والله أعلم- لأنهم كانوا فقراء مجردين يتصدق عليهم ويأخذون بناء على الفقر والعدم وظهر معه هذان الديناران على خلاف ظاهر حاله.

قال الشيخ تقي الدين (٦): والمنقول عن مذهب الشافعي جواز السؤال.

قلت: وكذا قال الشيخ عز الدين في "أماليه": إنه الصحيح من مذهب الشافعي. وبه قال كثيرون لأنه طلب مباح فوجب أن يجوز


(١) في ن ب دساقطة.
(٢) أبو داود (٢/ ٢٤١)، والنسائي (٥/ ٩٦).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) أحمد (١/ ٤١٢، ٤١٥، ٤٢١، ٤٥٧)، وابن حبان (٣٢٦٣)، وأبو يعلى (٤٩٩٧، ٥٠٣٧، ٥١١٥)، وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٤٠)، وقال: وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غيرُ واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.
(٦) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>