للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قياسًا على طلب العارية وغيرها. والذم الوارد في الأخبار يحمل على من سأل من الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية.

وقال النووي في "شرح مسلم": اتفق العلماء على النهي عن السؤال إذا لم يكن ضرورة.

واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين:

أصحهما: أنه حرام لظاهر الأحاديث.

والثاني: أنه حلال مع الكراهة [بثلاثة] (١) شروط، وهي: أن لا يلح في السؤال، ولا يذل نفسه ذلًّا زائدًا على ذل نفس السؤال،

ولا يؤذي المسؤول. فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام.

ثم ينظر في السؤال إن كان في سورة لا يحرم من العلم أو المال. فإن [كان] (٢) في صورة تقتضي المنع منه تنزيهًا. فينبغي الامتناع من قليله وكثيره. وإن لم يقتض المنع منه حمل النهي على الكثير من السؤال المباح دون قليله، لأن كراهتها في الكثير أشد وليس في الحديث ما يدل إلَّا على الكثرة فقط، أو يحمل الحديث على الوجه [الأول] (٣) عن كثرة السؤال عن المسائل المتعلقة بالدين الحاملة على التنطع والتدقيق والتضييق فيه.

قال الشيخ تاج الدين الفاكهي: والعجب من القائل بكراهة


(١) في جميع النسخ (بثلاث).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>